||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35454106
عدد الزيارات اليوم : 4446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تدين متهمين بالشروع بالقتل

اطلس- أصدرت محكمة بداية قلقيلية، أمس الأحد،  حكماً بادانة المتهم (م.ز) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات النافذ وقررت وضعه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

كما قررت ذات المحكمة ادانة متهمين اثنين بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 و 7 و 76 من ذات القانون، حيث حكمت بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات على المدان (أ.ا) وتم تخفيضها لثلاث سنوات وتسعة شهور، بينما حكمت بالاشغال الشاقة لمدة سنة على المدان (ص.ز) وخفضت لمدة سنة وذلك للمصالحة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-07-2014 06:04 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved