|| |
|
||||
بداية قلقيلية تدين متهمين بالشروع بالقتل
اطلس- أصدرت محكمة بداية قلقيلية، أمس الأحد، حكماً بادانة المتهم (م.ز) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات النافذ وقررت وضعه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. كما قررت ذات المحكمة ادانة متهمين اثنين بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 و 7 و 76 من ذات القانون، حيث حكمت بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات على المدان (أ.ا) وتم تخفيضها لثلاث سنوات وتسعة شهور، بينما حكمت بالاشغال الشاقة لمدة سنة على المدان (ص.ز) وخفضت لمدة سنة وذلك للمصالحة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-07-2014 06:04 مساء الزوار: 617 التعليقات: 0
|