||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925328
عدد الزيارات اليوم : 4409
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة جرائم الفساد لم تنعقد منذ تاريخ 10-6-2014 وسط استياء بين المواطنين

رام الله - قانون - افاد مراسلنا ان محكمة مكافحة جرائم الفساد لم تنعقد منذ تاريخ10حزيران أي لها مدة عشرون يوم وسط استياء ومعاناة من قبل المحامين والمتقاضين وهي بحالة تأجيل يومي ويحضر الشهود ويحضر المتهمين والمحامين من محافظة رام الله وباقي المحافظات وبعد وصولهم للمحكمة تتأجل القضايا ويسجل بالضبط تؤجل لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم وجود مترئس للهيئة

بالرغم انه تم تعديل المادة 16 من قانون الفساد ليكون لدى المجلس انتداب قاضي استئناف او قاضي بداية او رئيس محكمة بداية وبالرغم من مرور مدة عشرة ايام على التعديل لم ينتدب  اي قاضي

 

وطالب المحامين والمواطنين مجلس القضاء الاعلى بضرورة حل اشكالية نقص القضاة والتأجيلات الطويلة لما يؤثر ذلك على سير اجراءات التقاضي والعدالة ومصداقية سياسة مكافحة الفساد

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-06-2014 08:55 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved