||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332427
عدد الزيارات اليوم : 5327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحمد الله: الدعم الكامل للقضاء من قبل الرئيس والحكومة

قانون أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله على الدعم الكامل للسلطة القضائية واستقلالها من قبل السيد الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية ممثلة بمجلس الوزراء، واستعداد الأخيرة لتلبية احتياجات القضاء وفق الإمكانيات المتاحة لديها، مشدّداً على أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء.


وجاءت تصريحاته اليوم خلال زيارته لمقر مجلس القضاء الاعلى حيث استقبله رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا، وتوجه الحمد الله بالتهنئة للقاضي مهنا على الثقة التي منحه إياها السيد الرئيس، والشكر للرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد.


وأشار رئيس الوزراء إلى عملية توحيد القضاء في محافظات قطاع غزة مع محافظات الضفة الغربية، وعودة القضاة في محاكم غزة التابعة للسلطة الفلسطينية للعمل بعد انقطاعهم خلال سنوات الانقسام، مؤكداً أن توحيد القضاء يتطلب جهداً ووقتاً لإنجازه.


ومن جانبه رحب القاضي مهنا بزيارة رئيس الوزراء مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الفلسطينية لرفع مستوى الأداء القضائي بما يخدم المشروع الوطني والمواطن ويحقق استقلال القضاء، ومؤكداً أيضاً على المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في صون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وتحقيق الردع العام والخاص، والحفاظ على المراكز القانونية وحماية النظام العام.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 10:36 مساء  الزوار: 683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved