||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332062
عدد الزيارات اليوم : 4962
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام.

 تحية الحق والعروبة،،،
 
لقد كانت نقابتكم كما عودتكم دائما قلعة حصينة في مواجهة أية خروق قانونية،ومؤسسة وطنية رائدة تعمل لضمان حسن سير العدالة وإرساء مبدأ سيادة القانون،ورعاية الحقوق والحريات العامة إيمانا بان المجتمع الفلسطيني تواق للحريات والحقوق.
وان نقابة المحامين إذ تؤكد على حقها القانوني في حماية أعضائها بكافة الوسائل القانونية المتاحة،وان متابعة تطور الأحداث بشأن اقتحام مكتب الزميل إياد اخليل ومتابعة تطور مجريات الأمور من خلال التواصل مع جهات الاختصاص المعنية.
 
الزميلات الزملاء الكرام يسر نقابتكم أن تعلمكم انه وبتاريخ هذا اليوم الثلاثاء 10-6-2014 انعقد اجتماع ضم عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وعضو مجلس النقابة المحامي احمد النتشة وسيادة اللواء زياد هب الريح والمستشار القانوني للجهاز الاستاذ ياسر ابو لبدة وقيادة جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله.
 
جاء هذا الاجتماع على خلفية احتجاج نقابة المحامين وبشكل رسمي على ما قام به بعض عناصر الجهاز من اقتحام مكتب المحامي إياد اخليل على خلفية اعتقال مواطن من مكتبه.
 
وقد أوصل نقيب المحامين احتجاجه الرسمي إلى قيادة الجهاز ممثلة بسيادة اللواء زياد هب الريح قائلا ان ما قام به بعض العناصر التابعة الى الجهاز في محافظة الخليل يعتبر خرقا واضحا وجليا للأنظمة والقوانين المعمول بها وان نقابة المحامين تسجل اعتراضا واضحا على هذا الأمر.
 
وأضاف أن جهاز الآمن الوقائي هو مؤسسة أمنية وطنية وان نقابة المحامين تحظى بعلاقة مميزة مع هذه المؤسسة،وقد سائنا وأثار حفيظتنا ما حصل.
 
بدوره اللواء زياد هب الريح أعرب عن استغرابه من هذه الحادثة وأضاف قائلا إن ما حصل لا يحظى بدعم الجهاز ولا يعبر عن سياسة الجهاز بهذا الصدد،وان جهاز الأمن الوقائي مؤمن بدور نقابة المحامين الوطني ومؤمن بدور المحامي الفلسطيني في تأدية رسالته المقدسة.
 
وقد سطر سيادة اللواء تعليماته بضرورة دعوة المحامي إياد اخليل وقد لبى المحامي إياد خليل هذه الدعوة
 
وكما ورد على لسان المحامي إياد اخليل من خلال تواصله مع نقابة المحامين، أبدى عن ارتياحه بالمرونة العالية التي أبدتها قيادة الجهاز في المقر العام وفي محافظة الخليل لمحاصرة هذه المشكلة كما وأعرب عن سعادته بدور نقابة المحامين الفاعل في تحركها السريع لحماية أعضائها من المحامين.
 
وعبر عن شكره البالغ لنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على موقف النقابة المشرف والرائد والسريع لحماية أعضائها. 
 
وقد خرج الاجتماع بالتوافق على التالي.
 
1- تأكيد نقابة المحامين على حقها القانوني والمقدس في دفاعها عن أعضائها وفي دفاعها عن الحقوق والحريات العامة.
 
2- اتخاذ إجراء وقتي داخل جهاز الأمن الوقائي بحق مرتكبي الحادث.
 
3- ضرورة السير في الإجراءات القانونية حسب الأصول والقانون وبإشراف نقابة المحامين والنيابة العسكرية.
 
4- تحقق جهاز الأمن الوقائي مع مرتكبي الحادث بشكل دقيق للوقوف على العقوبات التأديبية والمسلكية واتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحقهم للحيلولة دون تكرار هذا الأمر.
 
5- تشكيل وفد من قيادة الأمن الوقائي يضم الأقسام الرئيسية والمختصة في الجهاز وسوف يزور هذا الوفد نقابة المحامين في اقرب وقت ممكن وبحضور مجموعة من أعضاء الهيئة العامة،وبحضور المحامي إياد اخليل والمحامي المتدرب في مكتبه.
 
6- عمل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الحادثة من قبل جهاز الأمن الوقائي,
 
7- تبليغ نقابة المحامين في حال وجب استدعاء أي محامي مزاول أو متدرب قبل الخوض في اية اجراءات لتمكين النقابة من القيام بدورها لحماية أعضائها.
 
وبهذا تعلق نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين كافة الإجراءات التي كان منوي السير فيها،وتهيب بالزميلات والزملاء الكرام بضرورة الالتزام بالعمل بشكل طبيعي ومنتظم.
 
عاشت نقابتنا حرة مستقلة،،
 
تحريرا بتاريخ 10/6/2014
 
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 10:06 مساء  الزوار: 1546    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved