||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35332429
عدد الزيارات اليوم : 5329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال الاجتماع الأول لمجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي مهنا

قانون- توحيد الجهاز القضائي في الضفة وغزة ضمن أولويات مجلس القضاء الأعلى


 عقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس القضاء الأعلى بعد تولي القاضي علي مهنا منصبه الجديد رئيساً للمحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى، وشدّد المجلس في جلسته على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون في فلسطين، وأهميّة وحدة الجهاز القضائي بين المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، والشمالية في الضفة الغربية، حيث كلّف مجلس القضاء الأعلى أعضاءه في قطاع غزة بإعداد دراسة حول واقع الجهاز القضائي وآليات إعادة توحيده.

كما قرر المجلس إعادة النظر في كافة اللوائح الناظمة لعمل السلطة القضائية، والهيكليات الإداراية ومواضيع أخرى كانت على أجندة الاجتماع.

ومن الجدير بالذكر، أن القاضي علي مهنا يقوم بجولة زيارات تفقدية لمجمعات المحاكم في المحافظات، بدأها بأريحا وبيت لحم، وأعطى توجيهاته لرفع مستوى الأداء، وكيفية مساهمة القضاء في الحفاظ على النظام العام، ورفع مستوى الردع العام مع التأكيد على احترام الكرامة الإنسانية للمواطنين.

 

يذكر أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى هم القاضي سامي صرصور، نائب الرئيس، القاضي أسعد مبارك، قاضي المحكمة العليا، القاضي مازن سيسالم، قاضي المحكمة العليا، القاضي تيسير أبو زاهر، رئيس محكمة استئناف القدس، القاضي يوسف الصليبي، رئيس محكمة استئناف رام الله، القاضي فايز زيارة، رئيس محكمة استئناف غزة، القاضي عبد الغني العويوي، النائب العام، حيث يشارك قضاة المحافظات الجنوبية في قطاع غزة بالاجتماعات عبر الفيديو كونفرنس.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 10:48 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved