|| |
|
||||
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- تأسيس مجموعة من المحامين لتقديم خدمات المساعدة القانونية التطوعية تعلن نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين عن حاجتها إلى عدد من المحاميين والمحاميات النظاميين من أجل التطوع في تأسيس مجموعة من المحامين لتقديم خدمات المساعدة القانونية التطوعية . ضمن الشروط التالية : · على المتقدم/ة أن يكون/تكون ذو خبرة في القوانين الشرعية والجزائية. · يجب على المتقدم/ة أن يكون عضواً في نقابة المحامين الفلسطينيين ومزاولاً لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. · يفضل توفر خبرة تطوعية بمجال دعم المرأة أو أية خبرة أخرى في مجال العمل مع المرأة. · على المتقدم/ة أن يكون/تكون لديه/لديها التزام بمبادئ حقوق الإنسان. · الإلمام بقضايا النوع الاجتماعي. · الالتزام بساعات تطوعية · القدرة على استخدام الحاسوب. · الاستعداد التام لتمثيل الموكلين في القضايا الجزائية وغير القادرين على دفع اتعاب المحاماة "التمثيل القانوني المجاني" تعمل النقابة على تأسيس نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية المجانية وتطوير آليات الدفاع الجنائي والمدني عن الفئات المهمشه وعلية ترغب بتشكيل مجموعة من المحامين والمحاميات لديهم الدافعية والرغبة في تقديم المساعدة القانونية المجانية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد . للتسجيل الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني mosa@palestinbar.ps أو على رقم فاكس 2986805 في موعد أقصاه 18-6-2014
تحريرا بتاريخ 11/6/2014 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 10:00 مساء الزوار: 761 التعليقات: 0
|