||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461383
عدد الزيارات اليوم : 11723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- تأسيس مجموعة من المحامين لتقديم خدمات المساعدة القانونية التطوعية


تعلن نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين عن حاجتها إلى عدد من المحاميين والمحاميات النظاميين من أجل التطوع في تأسيس مجموعة من المحامين لتقديم خدمات المساعدة القانونية التطوعية .

ضمن الشروط التالية :

·        على المتقدم/ة أن يكون/تكون ذو خبرة في القوانين الشرعية والجزائية.

·        يجب على المتقدم/ة أن يكون عضواً في نقابة المحامين الفلسطينيين ومزاولاً لمدة لا تقل عن  سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.

·        يفضل توفر خبرة تطوعية بمجال دعم المرأة أو أية خبرة أخرى في مجال العمل مع المرأة.

·        على المتقدم/ة أن يكون/تكون لديه/لديها التزام بمبادئ حقوق الإنسان.

·        الإلمام بقضايا النوع الاجتماعي.

·        الالتزام بساعات تطوعية  

·        القدرة على استخدام الحاسوب. 

·        الاستعداد التام لتمثيل الموكلين في القضايا الجزائية وغير القادرين على دفع اتعاب المحاماة "التمثيل القانوني المجاني"

تعمل النقابة على تأسيس نظام فعال ومستدام  للمساعدة القانونية المجانية وتطوير آليات الدفاع الجنائي والمدني عن الفئات المهمشه وعلية ترغب بتشكيل مجموعة من المحامين والمحاميات لديهم الدافعية والرغبة في تقديم المساعدة القانونية المجانية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .

للتسجيل الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني mosa@palestinbar.ps   أو على رقم فاكس 2986805 في موعد أقصاه 18-6-2014

 

تحريرا بتاريخ 11/6/2014

نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 10:00 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved