||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497384
عدد الزيارات اليوم : 20946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية والمؤسسات القضائية تمهد لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة

قانوننظمت البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية أول مؤتمر من نوعه في مدينة رام الله حول مبادئ المحاكمة العادلة بمشاركة كبار مسؤولي مؤسسات العدالة الفلسطينية الرئيسية. تمثّل هدف المؤتمر في مناقشة كيفية تعزيز المبادئ الرئيسية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة في المناطق الفلسطينية. 


خلال الجلسة الافتتاحية، خاطب متحدثون رئيسيون حضورا مكوّنا من خبراء قانونيين محليين ودوليين وكذلك ممثلي الشرطة المدنية الفلسطينية والمجتمع المدني. أقرّ المشاركون بأن متطلبا أساسيا للمحاكمة العادلة يتمثل في أنه ينبغي أن يكون لجميع المواطنين الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة مشكّلة بموجب القانون.
وشدد رئيس البعثة الأوروبية، السيد كينيث دين، بأنه "فقط عند ضمان مبادئ المحاكمة العادلة بالكامل، سيتم تحقيق العدالة بالفعل"، مضيفاً بأن "مؤتمر اليوم يمثّل خطوة هامة في هذه العملية ونأمل بأن نتمكن من العمل سوية لوضع إستراتيجية لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة للمستقبل".
وصرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد، بأن "ضمانات المحاكمة العادلة تكفلها مبادئ الدستور التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والذي لا ينبغي أن يكون نظريا، بل حقيقيا وعمليا حيثما يشير إلى المحاكمة العادلة. في الإجراءات الجنائية، يشمل ذلك الحق في المثول أمام محاكم مستقلة".
وشدد وزير العدل، السيد علي مهنا، بأن "ضمانات المحاكمة العادلة تقوم على مبادئ ترمي إلى تحقيق العدالة لجميع المواطنين. نحتاج إلى التزامات طويلة الأمد للنظر في مستقبل العدالة الفلسطينية وسيساهم هذا المؤتمر في تبني عناوين لأنشطتنا المستقبلية لتعزيز المحاكمة العادلة في النظام".
ودعا كل من النائب العام المساعد د. أحمد براك ورئيس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. أحمد حرب إلى تعزيز مبادئ ضمان الحق في المحاكمة العادلة. وقام ثلاثة متحدثون رئيسيون بترؤس نقاش حول وضع المحاكمة العادلة على المستوى الدولي هم: البروفيسور شريف بسيوني من مصر والقاضي سنزانا بوتوشاروفا من بلغاريا والقاضي محمد الطروانة من الأردن.
واختتم المؤتمر بالتزام الحاضرين بتخصيص الموارد والوقت خلال الأشهر الستة القادمة لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة في الأراضي الفلسطينية وصونه وضمانه لجميع المواطنين.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-05-2014 08:34 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved