||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :145
من الضيوف : 145
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35483948
عدد الزيارات اليوم : 7510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم على متهم استدرج فتاة لوظيفة وهمية في رام الله

قانونأصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما غيابيا على المتهم(ب.ت) 29 عاما من بيتونيا في رام الله بالأشغال الشاقة المؤقتة أربع سنوات عن تهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 فقرة(1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم غير قابل للاستئناف.


وتشير الوقائع أنه في عام 2008 أقدم المدان على هتك عرض المجني عليها 23 عاما بعد أن استدرجها لوظيفة كان قد أعلن عنها، وطلب منها إحضار شهاداتها فحضرت إلى المكان المعلن عنه في رام الله يوم عطلة رسمية بناء على طلبه، ثم بدأ بمحاولات التحرش بها إلا أنها تمكنت من الهرب بعد مقاومة شديدة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-05-2014 08:59 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved