|| |
|
||||
دورة حول المحاكمات الصورية في كلية الحقوق في جامعة الخليل
قانون- اختتمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادة القانونية، وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، دورة تدريبية حول المحاكمات الصورية في قضايا جزائية ومدنية وتنفيذية بدعم من الحكومة الهولندية. استهدفت الدورة 30 شخصا من طلبة كلية الحقوق في الجامعة ومحامين مزاولين ومتدربين. درب في الدورة السادة القضاة فواز عطية ورائد عساف وأسامة الدباس. احتوى اليوم التدريبي الأول على محكمة صورية تناولت مسائل عملية حول قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، وعرض واقعة لقضية مدنية. تم التدريب في اليوم الثاني على أحكام عامة حول قانون العقوبات لسنة 1960 وقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، من خلال استعراض لقضية جزائية. في اليوم الثالث والأخير اشتمل التدريب على أحكام عامة عن قانون تنفيذ القرارات القضائية لسنة 2005، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة للمحكمة الصورية أمام المحكمين (المدربين) من خلال تقسيم الطلبة المشاركين في التدريب إلى مجموعات. تم تقديم مكافئة للمجموعات الفائزة في المسابقة. في نهاية التدريب أوصى الطلبة المشاركون على ضرورة الاستمرار في عقد المحاكم الصورية لما لها من أهمية في تحسين الأداء المهني والمهاراتي للطلبة والمحامين. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 29-05-2014 12:24 صباحا الزوار: 906 التعليقات: 0
|