|| |
|
||||
اعــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- على جميع الذين اجتازوا امتحان القبول الكتابي لدورة نيسان 2014 إحضار كافة الأوراق اللازمة لاعتمادهم في سجل المحامين المتدربين عطفا على قرار مجلس النقابة الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2014 ووفقا لأحكام قانون نقابة المحامين ونظام التدريب الأوراق اللازمة هي: 1. كتاب موافقة من المحامي الأستاذ المدرب. 2. الشهادة الجامعية مصدقة حسب الأصول. 3. تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب. 4. شهادة عدم محكومية. 5. صورة عن الهوية الشخصية. 6. صورة عن جواز السفر. 7. صورة عن شهادة الميلاد. 8. صورة شخصية.
مع الاحترام ،،،
تحريرا في 27/5/2014
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-05-2014 10:46 مساء الزوار: 1684 التعليقات: 0
|