||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641227
عدد الزيارات اليوم : 474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بغض النظر عن مكان تحرير المخالفة مخالفات السير تدفع في أقرب محكمة

قانونأصدر رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة تعميما لرؤساء المحاكم النظامية بناء على توجيهات من رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، يطلب منهم الإيعاز لموظفي أقلام السير من أجل قبول دفع المخالفات من قبل المواطنين من خلال برنامج ميزان2 في أقرب محكمة على سكنهم بغض النظر عن مكان تحرير المخالفة.


يذكر أنه سابقا كانت تتم دفع المخالفات في المحكمة القريبة من مكان وقوع المخالفة، وليست في المحكمة القريبة على مكان سكن المواطن.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-05-2014 08:31 مساء  الزوار: 1082    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved