|| |
|
||||
بداية قلقيلية تدين متهمين بقضايا مختلفة
قانون- أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم الاربعاء 28/5/ 2014 عدة أحكام على قضايا مختلفة كانت النيابة العامة قد حققت فيها واحالتها الى المحكمة بعد الانتهاء من جمع الأدلة والبينات التي تدين مرتكبيها. حيث ادانت المحكمة المتهم (أ.ي) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات والتهديد باشهار سلاح خلافاً لاحكام المادة 349 من ذات القانون وقررت بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف الا انها خفضت العقوبه لتصبح ثلاث سنوات ونصف. كما ادانت المحكمة المتهم ( س.ع) بتهمة زراعة وتعاطي وحيازة مواد مخدره خلافاً لاحكام المادة 6 و 7 و 13 من الامر العسكري 558 لسنة 75 وقضت بحبس المدان 3 سنوات عن تهمة الزراعة وسنة عن التعاطي والحيازة وقضت بتخفيض العقوبه لتصبح سنة عن تهمة الزراعة و6 شهور عن تهمة الحيازة والتعاطي. كما ادانت ذات المحكمة متهمين حدثين بتهم التحريض والايذاء البليغ. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-05-2014 11:24 مساء الزوار: 802 التعليقات: 0
|