وتشير الوقائع أنه في عام 2010 أقدم المدان على قتل والده المغدور(ي.ع) في منزله الكائن في الجاروشية بواسطة سلاح خرطوش على خلفية مشاكل بينهما.
|| |
|
||||
بداية طولكرم تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بقتل والده عمدا
قانون- أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ح.ع) 19 عاما وقت ارتكاب الجرم من الجاروشية في طولكرم، عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالأمر رقم 268/68.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 24-05-2014 07:49 مساء الزوار: 686 التعليقات: 0
|