||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641154
عدد الزيارات اليوم : 401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين

قانونالاخوة الخرجين الجدد والمتقدمين للانتساب للتسجيل في سجل المحامين المتدربين.

الموضوع : الإساءات اللفظية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
تحية الحق والعروبة،،،
ان نقابة المحامين تشجع النقد البناء وتعتبره ظاهرة ديمقراطية وانجاز تفخر به كما وان نقابة المحامين اخذت على عاتقها معالجة امور المواطنين ومشاكلهم ايضا وتقبلت نقدهم بكل صدر رحب.
 
الاخوة الخرجين الجدد كثرت في الاونة الاخيرة الاساءات اللفظية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الموقع الرسمي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين،وتضمنت هذه الاساءات الشخصنة في بعضها،وتعمدت نقابة المحامين عدم حظر اي شخص عن الموقع وذلك تماشيا مع سياسة النقابة من الجانب الديمقراطي.
 
ان هذا موقف يسجيل في سجل حسنات النقابة وفي استيعابها لابناءها وابناء شعبنا الفلسطيني العظيم على اعتبار ان نقابة المحامين مؤسسة وطنية نفخر بها جميعا.
 
وبهذا الصدد نود التذكير بان نقابة المحامين لم تخضع ولن تخضع لاية ابتزازات من ايه جهة كانت وهنا وجب التنوية بانكم ليسوا جهة في مواجهة نقابتكم.
 
ولكن سوف لن تغير نقابة المحامين نظاما وجب عليها تنفيذه ولن تلغي قرارا اجمعت عليه هيئتها العامة.
 
ونود التنويه بان اية اساءات لفظية تصدر من البعض في حق النقابة سوف يتم التعامل معها ضمن القانون والنظام كما وسيتم حظر كل من يسيء لفظياً من الموقع الرسمي وسوف يتم احالته الى قسم الشكاوى لاخذ المقتضى القانوني في حال اجتيازه الامتحانات المقررة وتم اعتماده،ولمن لم يحالفه الحظ سوف يتم تقديم شكاوى للنيابة العامة بهذا الصدد.
 
انها مهنة سامية ونبيلة وجب علينا حمايتها وتطبيق القوانين في حال وجود مخالفة مسلكية،وهذا ينطبق على كل من يسيء لفظياً.
 
عاشت نقابتنا حرة مستقلة.
 
تحريرا بتاريخ 24/5/2014
 
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 25-05-2014 06:03 مساء  الزوار: 1491    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved