||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638225
عدد الزيارات اليوم : 9684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الموضوع: براءة الذمة.

قانونتحية الحق والعروبة،،،

 
علمت نقابة المحامين أن ضريبة الأملاك قد اتخذت إجراءات تستوجب إحضار براءة ذمة لكل محامي يقوم بمراجعة دائرة ضريبة الأملاك وكذلك اتخذت عدة قرارات برفع الرسوم وذلك بتعليمات من معالي وزير المالية،وان نقابة المحامين ترى أن هذا الإجراء يشكل خطورة كبيرة على أعمال المحامين وحقوق المواطنين ويشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها. 
وعليه فان نقابة المحامين بصدد التوجه إلى محكمة العدل العليا بأسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق والتكليف لبعض الزملاء المحامين،راجين ممن لهم أي توضيح مراجعة النقابة لوحدة الموقف،خاصة وان كثير من الوزارات والجهات تصدر القرارات واللوائح التي تعرض مصالح المواطن والمحامي على حد سواء للخطر وهي سببا في عدم الاستقرار في ظل الظرف الاقتصادية الصعبة وممارسات الاحتلال الغاشم وان هدف نقابة المحامين هو مواجهة الاحتلال وليس مواجهة أي مؤسسة وطنية.
 
علما أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي قرارات أو أنظمة أو تعميمات غير قانونية أو أي خطر يهدد مصلحة أعضائها ويشكل خطورة على أرزاقهم.
 
تحريرا بتاريخ 20/5/2014
 
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-05-2014 10:34 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved