||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638278
عدد الزيارات اليوم : 9737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المعهد القضائي الفلسطيني ينظم حفلا لإستلام وتسليم إدارته

قانون- رام الله، الأربعاء 21 أيار، نظم المعهد القضائي الفلسطيني حفل إستلام وتسليم لإدارة المعهد، ما بين المدير السابق للمعهد القاضي أسعد مبارك، قاضي المحكمة العليا، والمديرة الحالية القاضي ثريا الوزير التي انتدبت لإدارة المعهد منذ حوالي الشهر. وفي ختام الحفل تم تكريم القاضي مبارك تقديرا لإسهامه في تأسيس المعهد وجهوده المعتبرة في إدارته خلال الفترة السابقة.

أفتتح الحفل بكلمة رئيس مجلس الإدارة المعهد المحامي علي مهنا، وزير العدل، مرحبا بالحضور، مشيدا بتجربة المعهد في عهد النشوء، ومؤكدا على حقيقة كون المعهد ورغم تجربته الغضة وإمكاناته البسيطة يمثل الناظم الأساسي ما بين مؤسسات قطاع العدالة فيما يتعلق بمرتكزات التدريب التي من شأن توحيدها ضمان توحيد المخرجات في مؤسسات القطاع. كما أشاد الوزير مهنا بدور المدير السابق للمعهد، القاضي مبارك، في تأسيس وإدارة المعهد منذ العام 2008، موضحا بأنه على الرغم من عدم تقديم كامل الدعم المطلوب له إلا أنه استطاع تحقيق الكثير. ووصل مهنا كلمته ليشير إلى إعتزازه بانتداب القاضي ثريا الوزير مديرا جديدا للمعهد، معبرا عن قناعته بأن إنتدابها إضافة نوعية للمعهد في ضوء خبرتها التي يُشهد لها بها، ومؤكد على دعم وزارة العدل ومجلس الإدارة لخطتها في تطوير المعهد والإرتقاء به. وفي نهاية كلمته شكر الوزير جميع المانحيين الدوليين الذين دعموا المعهد.    
من جانبه، هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، في كلمته، القاضي ثريا الوزير بتوليها منصبها الجديد، ووعد بالمساعدة وتعزيز أعمال المعهد القضائي، واعتبر أن مسؤوليات التدريب مناطة بالمعهد القضائي سواءً لتهيئة القضاة لتولي مناصبهم أو أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية، وأشاد بإنجازات القاضي أسعد مبارك في إنشاء وتطوير المعهد القضائي.
كذلك فقد أكد النائب العام المستشار عبد الغني العويوي، في كلنته، على عمق علاقات الشراكة التي تجمع النيابة العامة مع المعهد القضائي، مبديا إستعداد النيابة العامة لدعم المعهد ومساندته في استمرار أداء رسالته، ومشيدا بدور المدير السابق ومهنئا القاضي ثريا الوزير في تولي إدارة المعهد متمنيا لها التوفيق إنجاز المهام الملقاة على عاتقها.
وفي الكلمة الختامية، استهلت القاضي ثريا الوزير حديثها بشكر المدير السابق، مشيرة لأبرز الإنجازات التي تحققت في عهده، وبالأخص إفتتاح برنامج دبلوم الدراسات القضائية نهاية العام 2011 وتخريجه للدفعة الأولى صيف العام الماضي. إضافة إلى إعداد جملة من التعليمات الداخلية المنظمة لشؤون المعهد الإدارية والاكاديمية. كما استعرضت أبرز ملامح التوجهات الإستراتيجية لعمل المعهد خلال الفترة القادمة (2014-2016)، من حيث الجهات المستهدفة للتدريب القضائي والشراكات المتوقعة للمعهد القضائي. ومن أبرز ما جاء في التوجهات الإستراتيجية: إستكمال مأسسة المعهد بما يشمل إعتماد هيكل وظيفي وموازنة للمعهد، تطوير نظام إداري ومالي، والإستفادة من فرص التمويل الخارجية؛ تعزيز قدرات المعهد في الموارد البشرية برفده بالكفاءات والكوادر المؤهلة؛ إجراء مراجعة شاملة لبرنامج الدبلوم بما يتناسب وإحتياجات القضاء والنيابة العامة.  
هذا وقد شارك في الحفل ممثلين رفيعي المستوى عن مؤسسات العدالة، أبرزهم السيد رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-05-2014 06:47 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved