|| |
|
||||
النائب العام يصادق على قرار الاتهام الصادر بحق مرتكب جريمة السموع ويأمر باحالته الى المحكمة
قانون- أصدر النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي قراره بالمصادقة على قرار الاتهام الصادر بحق المتهم بقتل الفتاة صفاء السلامين والشروع بقتل الفتاة ميسرة السلامين، وذلك بتوجيه تهمتي القتل العمد تمهيداً وتسهيلاً لارتكاب جناية خلافاً للمادة 328/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والشروع بالقتل العمد تمهيداً وتسهيلاً لارتكاب جناية خلافاً للمادة 328/2 و 70 من ذات القانون الى المتهم. وأوضح بيان أصدره المكتب الاعلامي للنائب العام انه تم احالة ملف القضية من قبل وكيل نيابة دورا الى النائب العام بعد انتهاء التحقيق في الملف بكافة المعطيات بالواقعة الجرمية الحاصلة بتاريخ 12/4/2014. وأضاف البيان انه تم احالة ملف القضية الى نيابة الخليل ليصار الى اتخاذ المقتضى القانوني باحالة المتهم الى محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة جنايات بلائحة إتهام حسب الأصول. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-05-2014 11:31 مساء الزوار: 611 التعليقات: 0
|