||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638718
عدد الزيارات اليوم : 10177
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي ثريا الوزير تتسلم المعهد القضائي من القاضي مبارك

اطلس- نظم اليوم في المعهد القضائي الفلسطيني حفل تكريم للقاضي أسعد مبارك، المدير السابق للمعهد القضائي، الذي تسلمت إدارته القاضي ثريا الوزير، المديرة الحالية للمعهد، وشارك في الحفل رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، و وزير العدل، المحامي علي مهنا، والنائب العام، المستشار عبد الغني العويوي، وحضر الحفل رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، وعدد من ممثلي مؤسسات العدالة، والمؤسسات الدولية.

وهنأ القاضي فريد الجلاد في كلمته القاضي ثريا الوزير بتوليها منصبها الجديد، ووعد بالمساعدة وتعزيز أعمال المعهد القضائي، واعتبر أن مسؤوليات التدريب مناطة بالمعهد القضائي سواءً لتهيئة القضاة لتولي مناصبهم أو أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية، وأشاد بإنجازات القاضي أسعد مبارك في إنشاء وتطوير المعهد القضائي.

ومن جانبه أشار وزير العدل، علي مهنا إلى أن توحيد منطلقات التدريب ومرتكزاته تؤدي إلى توحيد مخرجات قطاع العدالة، وأشاد بدور القاضي أسعد مبارك، في بداية عمل المعهد القضائي والجهد الذي بذله في سبيل ذلك، كما هنأ القاضي ثريا الوزير، لتسلمها المنصب الجديد وأكد على دعم وزارة العدل لخطتها ونشاطاتها، وأخيراً وجه رسائلةً إلى المؤسسات الدولية والمانحة لمساعدة المعهد القضائي ودعمه في عمله.

وأكد من جانبه النائب العام على عمق علاقة الشراكة التي تجمع النيابة مع المعهد القضائي وأضاف أن النيابة مستعدة للدعم الكامل ومساندة المعهد في استمرار أداء رسالته.

واستعرضت القاضي ثريا الوزير خطة عمل المعهد القادمة، من حيث الجهات المستهدفة للتدريب القضائي والشراكات المتوقعة للمعهد القضائي.

وفي نهاية الاحتفال سلم القاضي فريد الجلاد، ووزير العدل درعا تكريمياً للقاضي أسعد مبارك تعبيراً عن شكرهم لما قدمه من إنجازات.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-05-2014 06:55 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved