||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638591
عدد الزيارات اليوم : 10050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة طوباس تستوجب متهماً بالتزوير في وثائق ومستندات رسمية

قانون-  استجوبت نيابة طوباس متهماً من سكان مدينة قلقيلية بتهمة التزوير في وثائق ومستندات رسمية صادرة عن وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ودائرة الجمارك بالاضافة الى تهم من قانون الجمارك والمكوس النافذ ومن قانون الرسوم على المنتجات المحلية .

وجاء في بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان نيابة طوباس استجوبت  المتهم ( ط . و ) بتهمة التزوير الجنائي خلافاً لأحكام المادة 265 والمادة 260 وتهمة استعمال مستندات مزورة خلافاً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 .

وأوضح البيان ان القضية قد تم احالتها من معالي وزير الزراعة الى عطوفة النائب العام الذي قام  باحالتها الى رئيس نيابة طوباس لاجراء التحقيقات حيث تبين أن المتهم المذكور قام بتزوير اوراق رسمية باسم وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ودائرة الجمارك  وقام بتصدير شحنات ليمون الى المملكة الاردنية الهاشمية الا ان الجمارك الاردنية اكتشفت التزوير وقامت باعادة شحنة الليمون الى الاراضي الفلسطينية .

كما تبين من خلال التحقيقات ايضاً أن المتهم قام بالتهرب الضريبي حيث تم توقيف المتهم مدة 48 ساعة على ان يراعي التمديد في حينة من قبل المحكمة المختصة وان التحقيق بالقضية لا يزال جارياً.

 وأشار البيان أن النيابة العامة تولي أهمية كبيرة لهذا النوع من القضايا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-05-2014 11:22 مساء  الزوار: 601    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved