||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639222
عدد الزيارات اليوم : 10681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة تشارك بدورة حول اجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات

قانون-  أنهت النيابة العامة اليوم الثلاثاء 20 أيار 2014 دورة تدريبية  نظمتها وزارة العدل حول اجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام التحويل الوطني، بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  (UNODC)  ضمن برنامج تطوير خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية.

وجاءت مشاركة النيابة العامة في هذه الدورة بهدف تعزيز وتطوير قدرات اعضاء النيابة العامة على حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة، وتهدف هذه الدورة في الاساس الى مناقشة آليات التعامل مع النساء المعنفات وتقنيات الاحالة لمقدمي الخدمات من المؤسسات ذات العلاقة.

 

وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام ثمانية من السادة أعضاء النيابة العامة المختصين في قضايا العنف ضد النساء والاطفال والمكلفين من عطوفة النائب العام في التحقيق والترافع في مثل هذه القضايا في جميع مكاتب النيابة العامة الجزائية، بالاضافة الى أطباء أقسام الطوارىء واطباء نفسيين في وزارة الصحة وممثلين عن وحدات حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية وممثلين عن الطب الشرعي وطاقمه الاداري في وزارة العدل.

ومن أهم المواضيع التي ناقشتها الدورة التدريبية تمحورت حول الممارسات الاخلاقية للمهنة في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام  التحويل الوطني للنساء المعنفات، بالاضافة الى اجراءات الاستقبال والتقصي في العمل مع النساء المعنفات ومؤشرات العنف النفسي والجنسي والجسدي ومستويات الخطورة ضد النساء وفق النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، كما ناقشت الدورة تقنيات التدخل والتحويل للخدمات في النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، وأدوار القطاعات المختلفة في التدخل مع النساء المعنفات.

كما تم خلال التدريب استعراض بعض الحالات الواقعية من عمل  النيابة العامة والقطاعات المشاركة وآليات التعامل معها ، وتم فتح باب النقاش  لتحديات العمل ولتقنيات التدخل والتحويل.

وكان من ابرز التوصيات التي خلصت بها الدورة التدريبية أهمية تطوير اليات تحويل خاصة في النيابة العامة والطب الشرعي مكملة لنظام  التحويل الوطني، وأهمية التعزيز والتشبيك مع المؤسسات الشريكة وتطوير شبكات حماية للمرأة المعنفه  في جميع المحافظات لضمان التدخل والعاجل في مثل هذه الحالات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد دورة مماثلة حول ذات الموضوع خلال الشهر الاخير استهدفت مجموعة مختلفة من النيابة العامة المختصين والمكلفين بالعمل حول قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-05-2014 10:39 مساء  الزوار: 737    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved