||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638601
عدد الزيارات اليوم : 10060
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ادانة متهم باتجار وحيازة مخدرات ومقاومة موظف في قلقيلية

قانون- أدانت محكمة بداية قلقيلية ،اليوم الاثنين، المتهم  (ع. م) بتهمة مقاومة موظف وحيازة والاتجار بالمخدرات وقررت وضعه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن اتجار المخدرات والحبس لمدة سنة عن تهمة تعاطي المخدرات وستة شهور عن تهمة مقاومة موظف.

حيث تم تنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-05-2014 10:57 مساء  الزوار: 651    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved