|| |
|
||||
ادانة متهم باتجار وحيازة مخدرات ومقاومة موظف في قلقيلية
قانون- أدانت محكمة بداية قلقيلية ،اليوم الاثنين، المتهم (ع. م) بتهمة مقاومة موظف وحيازة والاتجار بالمخدرات وقررت وضعه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن اتجار المخدرات والحبس لمدة سنة عن تهمة تعاطي المخدرات وستة شهور عن تهمة مقاومة موظف. حيث تم تنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-05-2014 10:57 مساء الزوار: 651 التعليقات: 0
|