|| |
|
||||
دعوة للمحاميات الفلسطينيات صادرة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- في ظل تنامي ظاهرة العنف وقتل النساء في المجتمع الفلسطيني،ندعوكم للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني. وذلك يوم الثلاثاء في مدينة رام الله الموافق 20-5-2014 الساعة 10:00 صباحا من خيمة الاحتجاج على دوار الشهيد ياسر عرفات باتجاه مقر مجلس الوزراء. إن لجنة المرأة المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين و كما جاء على لسان رئيس اللجنة المحامي جواد عبيدات تدين بشدة هذه الجرائم الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني العظيم كما وتهيب بالزميلات المحاميات المزاولات والمتدربات بضرورة المشاركة الفاعلة بالزي الرسمي (روب المحاماة) في هذه الوقفة الاحتجاجية انتفاضاً لمطالبتهن بحقوقهن.
تحريرا بتاريخ 19/5/2014 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-05-2014 09:49 مساء الزوار: 718 التعليقات: 0
|