||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638478
عدد الزيارات اليوم : 9937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دعوة للمحاميات الفلسطينيات صادرة عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونفي ظل تنامي ظاهرة العنف وقتل النساء في المجتمع الفلسطيني،ندعوكم للمشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني. وذلك يوم الثلاثاء في مدينة رام الله الموافق 20-5-2014 الساعة 10:00 صباحا من خيمة الاحتجاج على دوار الشهيد ياسر عرفات باتجاه مقر مجلس الوزراء.


إن لجنة المرأة المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين و كما جاء على لسان رئيس اللجنة المحامي جواد عبيدات تدين بشدة هذه الجرائم الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني العظيم كما وتهيب بالزميلات المحاميات المزاولات والمتدربات بضرورة المشاركة الفاعلة بالزي الرسمي (روب المحاماة) في هذه الوقفة الاحتجاجية انتفاضاً لمطالبتهن بحقوقهن.

 

تحريرا بتاريخ 19/5/2014

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-05-2014 09:49 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved