||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638642
عدد الزيارات اليوم : 10101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العويوي يتفقد سير العمل في نيابتي الخليل ودورا

قانون- قام النائب العام القاضي عبد الغني العويوي ،اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لمكاتب النيابة العامة في مدينتي الخليل ودورا للاطلاع على سير العمل وتفقد أوضاع عمل مكاتب النيابة العامة فيها بهدف تعزيز التواصل ما بين مكاتب النيابة العامة في كافة المحافظات.

واجتمع العويوي خلال الزيارة باعضاء النيابة العامة في الخليل ودورا بحضور كلا من  رؤساء النيابات فيها الاستاذ أشرف مشعل والاستاذ علاء التميمي حيث تم نقاش سبل تعزيز مواصلة السير نحو التقدم الذي شهدته النيابة العامة والتطور الذي حصل على طبيعة عملها بما يتناسب وحجم المسؤولية المنوطة بها.


وقال النائب العام خلال الزيارة ان النيابة بذلت جهوداً كبيرة في اطار تحقيق الاهداف التي استندت عليها في مسيرة عملها والمتمثلة بتحقيق مبدا سيادة القانون وصون حقوق الناس وحرياتهم ، مثنناً في الوقت ذاته جهد اعضاء النيابة العامة في المحافظتين، وفي كافة المحافظات بشكل عام.

وتأتي هذه الزيارات التي يقوم بها النائب العام لمكاتب النيابة العامة في المحافظات في اطار رؤية النيابة وخطتها الاستراتيجية والمعدة من دائرة التخطيط فيما يخص تجسيد وتعزيز التواصل والاتصال بين مكاتب النيابة العامة في المحافظات وخلق بيئة عمل موحدة وتوحيد الاجراءات المتبعة في العمل.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-05-2014 11:43 مساء  الزوار: 652    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved