|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة النظاميين الفلسطينيين المحامين
قانون- المشاركة في الفعاليات بذكرى النكبة
الزميلات والزملاء الكرام،،
تحية الحق والعروبة،،
انسجاما مع الموقف الوطني الرسمي والشعبي الفلسطيني في ذكرى النكبة ، يعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل امام كافة المحاكم والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وكافة المؤسسات في كافة المحافظات اعتبارا من الساعة العاشرة والنصف صباحا غداً الخميس 15/5/2014 .
واننا نتوجه لكافة الزميلات والزملاء الكرام المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات التي ستقام على مستوى الوطن.
املين من اللجان الفرعية متابعة هذا الامر
14/5/2014
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-05-2014 09:48 مساء الزوار: 795 التعليقات: 0
|