||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638945
عدد الزيارات اليوم : 10404
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يزور و ويتفقد مركز إصلاح وتأهيل محافظة الخليل

قانون-قام النائب العام القاضي عبد الغني العويوي يرافقه رئيس النيابة العامة علاء التميمي ،اليوم الثلاثاء،  بزيارة تفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة الخليل حيث كان في استقبالهم مدير المركز الرائد/ أسامة حمد وطاقم إدارة السجن والذين بدورهم أطلعوهم على سير العمل وعدد النزلاء والسجلات والإجراءات القانونية داخل المركز وعلى الظروف الصحية والمعيشية داخل المركز.

من ناحيته أكد النائب العام على أن الزيارة تأتي في إطار السلطة التي منحها القانون للنيابة العامة بالإطلاع وتفقد مراكز الإصلاح والتأكد من الإجراءات القانونية والإطلاع على المذكرات الصادرة بحق النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة داخل المركز ضمن خطة النيابة العامة في متابعة السجون ومراكز التوقيف.

 

هذا وقد أشاد النائب العام بالإجراءات داخل المركز مشدداً على ضمان الإلتزام بالمعايير الوطنية والدولية المتبعة لتحقيق الانسجام ورؤية الدولة الفلسطينية بالإلتزام بمعايير حقوق الإنسان .

 

هذا وقد التقى النائب العام ببعض النزلاء داخل المركز واستمع منهم عن طبيعة القضايا الموقوفين عليها وشدد على ضرورة إشراك الجهات المختصة في الدولة في تقديم الخدمات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

من ناحيته أكد مدير المركز على أهمية مثل هذه الزيارات للإطلاع على أوضاع مراكز الإصلاح والنزلاء داخلها ومستوى الخدمات المقدمة مضيفاً أن الإجراءات داخل المركز تسير  وفق ما رسمه القانون.

 

بدوره أطلع رئيس النيابة علاء التميمي النائب العام على مدى الانسجام والتنسيق والزيارات الدائمة بين إدارة مركز الإصلاح والتأهيل والنايبة العامة على مستوى المحافظة.

 

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بالاطلاع على مرافق المركز كغرف النزلاء والمكتبة وقاعة الكمبيوتر والفرن الآلي والتي تلبي احتياجات النزلاء .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 13-05-2014 10:47 مساء  الزوار: 647    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved