|| |
|
||||
الحكم بالإعدام شنقاً لمتخابر مع الاحتلال في غزة
قانون - أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق (ز . ر) بتهمة التخابر مع الاحتلال. وأدانت المحكمة في جلستها التي عقدت بمدينة غزة الأحد المتهم بالتجسس والخيانة، خلافاً لنص المادة 131 و153 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2013 10:37 مساء الزوار: 764 التعليقات: 0
|