||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35656243
عدد الزيارات اليوم : 7719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالإعدام شنقاً لمتخابر مع الاحتلال في غزة

قانون -      أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق (ز . ر) بتهمة التخابر مع الاحتلال.

وأدانت المحكمة في جلستها التي عقدت بمدينة غزة الأحد المتهم بالتجسس والخيانة، خلافاً لنص المادة 131 و153 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م.

وأيدت المحكمة العسكرية العليا تهمة الخيانة خلافاً لنص المادة 144 والمادة 148 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م بالإضافة إلى التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378/أ بدلالة المادة 88/أ،ب والمادة 89/أ من قانون العقوبات.

وصادرت المحكمة المضبوطات المحرزة بحق المتهم على ذمة القضية سنداً لنص المادة 26 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وتسبب المتهم بتقديم معلومات لمخابرات الاحتلال أدت لاغتيال أحد رجال المقاومة الفلسطينية إلى جانب مشاركته في توزيع أموال للعملاء عبر النقاط الميتة. 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2013 10:37 مساء  الزوار: 764    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved