||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35652932
عدد الزيارات اليوم : 4408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي مسودة يلتقي محافظ الخليل لمناقشة المراحل التي وصل إليها مشروع مجمع المحاكم

اطلس-     التقى اليوم رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة بمحافظ الخليل كامل حميد، بحضور رئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الاعلى القاضي ثريا الوزير، و اللجنة التوجيهية لمشروع مباني مجمعات المحاكم الممول من الحكومة الكندية وممثلين عن المؤسسات المنفذة للمشروع.


ويهدف هذا الاجتماع الذي جرى في مكتب المحافظ إلى بحث ودراسة المراحل التي وصل إليها مشروع إنشاء مجمع المحاكم وتذليل العقبات أمامه. 

وأشاد المحافظ بدور القضاء مشددا على عدم المس باستقلاليته مطالبا بضرورة الإسراع في إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتسهيل معاملات المواطنين وتحقيق العدالة التي تساعد في رقي المجتمع وتحقيق الأمن والأمان، وأكد أن المحافظة وجميع مؤسسات السلطة جاهزة لتذليل العقبات أمام انجاز هذا المشروع. 

وأشار رئيس إدارة المحاكم إلى أهمية إنشاء مجمع المحاكم في المحافظة لتعزيز صمودها في مواجهة الهجمة الشرسة من الاحتلال، ولما لها من أهمية في التخفيف من الأعباء على المواطنين والتسهيل عليهم، بالإضافة لأهميتها في تخفيف الأعباء على الشرطة، ومن ضمنها حركة نقل الموقوفين من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، مؤكدا أن إدارة المشروع أخذت بعين الاعتبار القدرة على استيعاب النمو المستقبلي والزيادة المستمرة في إقبال المواطنين على المحاكم.

وأوضحت القاضي الوزير أن المهمة الرئيسية للجنة التوجيهية هي الرقابة على سير المشروع وفق الخطة الإستراتيجية، ويساعدها في ذلك لجان فنية لمتابعة العمل من الناحية الفنية، وهي مشكلة من مجلس القضاء الأعلى، والوكالة الكندية، والمؤسسات المنفذة للمشروع، وتشارك الشرطة والنيابة العامة في المتابعة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2013 09:03 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved