||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35655288
عدد الزيارات اليوم : 6764
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز مساواة يختتم الدورة الثامنة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين

قانون -       اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " بالأمس 7-12-2013  الدورة الثامنة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين، حيث نفذ التدريب في فندق بست إيسترن في مدينة رام الله .  وتناول موضوع محاكم الجمارك ومحكمة استئناف ضريبة الدخل ( التشكيل والاختصاص وإجراءات التقاضي). استهدف التدريب 29 محامياً أستاذاً ومتدرباً من كافة المحافظات الشمالية، من بينهم () من الإناث حاضر فيها قاضي محكمة الاستئناف الأستاذ حازم ادكيدك.


تحدث الأستاذ حازم ادكيدك عن اختصاص محكمة الجمارك البدائية وفق أحكام نص المادة 168 من قانون الجمارك والمكوس وفق الاختصاص الجزائي والمدني، فقد جاء في نص الفقرة الأولى من المادة 168 الاختصاص الجزائي لمحكمة الجمارك بأن نصت على ( النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمكوس وضد أحكام قوانين الاستيراد والتصدير والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين وكل ما يطرأ عليها جميعاً من تعديل وتبديل).

وكذلك تطرق ادكيدك إلى اختصاص محكمة الجمارك من ناحية استئنافية حيث قال أنها تختص وفق أحكام المادة 170/1 من قانون الجمارك والمكوس بالطعون المقدمة على أحكام محكمة الجمارك البدائية بشكل كامل وبالتالي أي حكم أو قرار صادر عن محكمة الجمارك البدائية يمكن استئنافه لدى محكمة الجمارك الاستئنافية مع الأخذ بعين الإعتبار ما ورد في المادة 172 من قانون الجمارك المتعلقة بالإعتراض على الحكم الغيابي.

وأوصى المشاركون بضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية من قانون الجمارك والمكوس، وضرورة إخضاع القضايا الجمركية للطعن بالنقض بما يتفق وأحكام القوانين الفلسطينية والقانون الأساسي بحيث تكون هذه الأحكام خاضعة للنقض حالها حال كافة الأحكام الأخرى كما هي الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف ضريبة الدخل.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل شرع في تنفيذه مركز مساواة وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-12-2013 11:05 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved