||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35335900
عدد الزيارات اليوم : 3009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز مساواة يختتم الدورة السابعة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين

قانون -      اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " بالأمس 30-11-2013  الدورة السابعة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين، حيث نفذ التدريب في فندق بست ايسترن في مدينة رام الله. وتناول موضوع محكمة التسوية ( الإختصاص واجراءات التقاضي )


استهدف التدريب 50 محامياً أستاذاً ومتدرباً من كافة المحافظات الشمالية، من بينهم (27) من الإناث حاضر فيها قاضي محكمة التسوية الأستاذ رائد عصفور.

 

حيث قام الأستاذ عصفور بتوضيح أهم الأمور في قانون التسوية ومن أهمها الفرق بين أمر التسوية وإعلان التسوية والتي تكون على أن أمر التسوية ينشر في الجريدة الرسمية بحيث أن إعلان التسوية لا ينشر في الجريدة الرسمية وإنما يعلق في أماكن عامة في البلد كالمسجد أو المجلس القروي أو ما شابه ذلك.

وكذلك أشار الى الفرق بين حق الأولوية وحق الشفعة بعد أن تم الحديث عن تصنيفات الأراضي من ناحية منهجية ومن ناحية الأثر القانوني.

وفي نهاية الدورة أوصى المشاركون بضرورة عقد دورات أخرى بموضوع التسوية والتعمق فيها بشكل أكثر لأنها بحاجة إلى أكثر من يوم واحد، وضرورة التطرق إلى إجراءات التقاضي بشكل عملي أكثر من النظري، ضرورة التخصص أكثر في موضوع التسوية، وأخيرا أوصوا بضرورة عقد محاكم تسوية في مناطق مختلفة.

 

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل شرع في تنفيذه مركز مساواة وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية .

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-12-2013 11:31 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved