||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337490
عدد الزيارات اليوم : 4599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا تستجيب لطلب النيابة العامة بوقف اضراب المعلمين

رام الله -قانون  قررت محكمة العدل العليا بجلستها التمهيدية المنعقدة مساء اليوم الأحد

، وبطلب من النيابة العامة وقف إضراب المعلمين مؤقتا إلى حين البت في الدعوى يوم غد الإثنين.

وجاء قرار ‘العدل العليا’ في جلسة طارئة عقدتها لنظر دعوى مجلس الوزراء الذي قدمته النيابة العامة لوقف إضراب المعلمين،  وقضت المحكمة بوقف الاضراب مؤقتا لكون الضرر المترتب عليه لا يمكن تداركه وفقا للمصلحة العامة، حيث أعلن اتحاد المعلمين عن إضراب مفتوح بدءا من يوم أمس السبت ومن المقرر أن يستمر حتى الثلاثاء القادم.

يذكر أن جلسة المحكمة عقدت اليوم برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة الاستاذ وائل لافي.

وفي وقت لاحق من اصدار المحكمة لقرارها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن يوم غد الاثنين، يعتبر دواما رسميا في كافة مدارس الضفة الغربية، بناء على قرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف إضراب اتحاد المعلمين.

وأهابت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، بكافة العاملين في مديريات التربية والتعليم والمدارس والطلبة بالتوجه إلى أماكن عملهم صباح يوم غد الاثنين، والالتزام بالدوام الرسمي حفاظا على سير العملية التعليمية وصونا للعاملين من أي إجراءات إدارية قد تتخذ بحقهم بموجب القانون.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 02-12-2013 02:52 صباحا  الزوار: 926    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved