||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338958
عدد الزيارات اليوم : 6067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تفتتح ورشة عمل تأكيدية حول دليل الاجراءات الادارية

قانون -      فتتح النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، مساء يوم الخميس 28/11/2013 ، ورشة عمل تأكيدية حول توحيد اجراءات العمل الادارية في مكاتب النيابة العامة ، وذلك بحضور عدد من رؤساء النيابة العامة، ورئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي، ورؤساء الاقلام في النيابات والادارات العاملة في مكتب النائب العام وطاقم مشروع متين لتعزيز النيابة العامة.

وتأتي هذه الورشة بعد اقرار دليل الاجراءات الادارية بشكله النهائي وتسليمه رسمياً قبل اسبوعين من قبل مشروع متين الهولندي والذي يهدف الى إيجاد آلية عمل موحدة في مكاتب النيابة العامة.

واكد النائب العام في كلمته الافتتاحية الى أن النيابة العامة في صدد تطبيق دليل الاجراءات الموحد عملياً الامر الذي سيكون من شأنه توحيد العمل وتسهيل الاجراءات والوصول الى آلية عمل موحدة لدى مكاتب النيابة العامة في المحافظات.

واسعرض الاستاذ رامز خضر من مشروع متين  مواطن الاختلاف في اجراءات العمل بين مكاتب النيابة العامة التي عمل فيها مشروع متين خلال مرحلة اعداده لدليل الاجراءات والتي تتمثل في استقبال الشكاوي والمضبوطات والاختلاف في الرسوم والتنفيذ ، وسجل الأحوال والشيكات والقضايا المرسلة الى مكتب النائب العام، والحفظ الاداري.

وتم خلال الورشة فتح باب النقاش بشكل واسع بين رؤساء النيابة العامة ورؤساء الاقلام حول القضايا التي تظهر الاختلاف في العمل في النيابات ، حيث تم ابداء الملاحظات من واقع العمل اليومي وعرض الاشكاليات التي تقف في طريق العمل ومحاولة إيجاد آلية عمل واحدة يكون من شأنها تسهيل العمل.

كما تم خلال الورشة تقسيم رؤساء الاقلام الى مجموعات عمل وذلك حسب الاختصاص من حيث الشكاوى والتحقيق والتنفيذ لتدوين الملاحظات والاشكاليات وتقديم الحلول لغاية الوصول الى صيغة عمل واحدة.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 30-11-2013 09:16 مساء  الزوار: 1081    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved