||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636311
عدد الزيارات اليوم : 7770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التشكيلة القضائية لمحاكم العدل العليا والنقض وجرائم الفساد ودائرة التفتيش القضائي

رام الله -قانون - اصدر مجلس القضاء الاعلى التشكيلة القضائية لمحاكم العدل العليا والنقض وجرائم الفساد ودائرة التفتيش القضائي والتي جاءت كما يلي :-

 

 محكمة العدل العليا من السادة القضاة على النحو التالي :

1-      القاضي فريد عبد الله اسعد الجلاد              رئيساً

2-      القاضي هشام روبين عيسى حتو               عضواً

3-      القاضي رفيق هشام عبد الرحيم زهد           عضواً

4-      القاضي هاني بولص سليم الناطور             عضواً

5-      القاضي مصطفى أحمد جمعة القاق             عضوا


 

 دائرة التفتيش القضائي من السادة القضاة التالية أسمائهم :

الرقم

القاضي

الدور

1

فتحي حمودة حسن أبو سرور

رئيساً

2

نصار حنا منصور نصار

مفتشاً

3

بسام كمال يوسف حجاوي

مفتشاً

4

عصام داود ياسين الأنصاري

مفتشاً

5

بوليت إلياس يوسف متري

مفتشاً

 

  محكمة جرائم الفساد من السادة القضاة التالية أسمائهم :

الرقم

القاضي

الدور

1

القاضي إياد موسى محمد تيم

رئسياً

2

القاضي بلال رشيد محمد أبو هنطش

عضواً

3

القاضي انطون عبد الله انطون أبو جابر

عضواً

 

 

 محكمة النقض من السادة القضاة التالية اسماؤهم على النحو التالي :

الهيئة الأولى :

1-      القاضي فريد عبد الله أسعد الجلاد

رئيسا

2-      القاضي سامي طه طاهر صرصور

عضوا

3-      القاضي أسعد بطرس سعيد مبارك

عضوا

4-      القاضي عبد الله موسى غزلان العباسي

عضوا

5-      القاضي ابراهيم شحده عبد ربه عمرو

عضوا

6-      القاضي حلمي فارس حلمي الكخن

عضوا

 

 

الهيئة الثانية :

1-      القاضي فريد عبد الله اسعد الجلاد

رئيسا

2-      القاضي محمود محمد حماد أبو حماد

عضوا

3-      القاضي ايمان كاظم عبد الله ناصر الدين

عضوا

4-      القاضي عثمان صالح عثمان التكروري التميمي

عضوا

5-      القاضي خليل محمد رشيد الصياد

عضوا

6-      القاضي هاني بولص سليم الناطور

عضوا

 

 

الهيئة الثالثة :

1 – القاضي فريد عبد الله أسعد الجلاد .                 رئيسا

2- القاضي عماد سليم : أسعد عبد الله " سعد             عضوا

3- القاضي محمد سامح سالم مرتضى الدويك            عضوا

4-  القاضي عدنان عبد الكريم محمد شعبي               عضوا

5-القاضي احمد سلمان حسين المغني                      عضوا

6-القاضي طلعت محمود حمد الله زايد الطويل            عضوا

 

 يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2/9/2013

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 02/09/2013 


الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 06-09-2013 12:36 صباحا  الزوار: 3319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved