|| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التشكيلة القضائية لمحاكم العدل العليا والنقض وجرائم الفساد ودائرة التفتيش القضائي
رام الله -قانون - اصدر مجلس القضاء الاعلى التشكيلة القضائية لمحاكم العدل العليا والنقض وجرائم الفساد ودائرة التفتيش القضائي والتي جاءت كما يلي :-
محكمة العدل العليا من السادة القضاة على النحو التالي : 1- القاضي فريد عبد الله اسعد الجلاد رئيساً 2- القاضي هشام روبين عيسى حتو عضواً 3- القاضي رفيق هشام عبد الرحيم زهد عضواً 4- القاضي هاني بولص سليم الناطور عضواً 5- القاضي مصطفى أحمد جمعة القاق عضوا
دائرة التفتيش القضائي من السادة القضاة التالية أسمائهم :
محكمة جرائم الفساد من السادة القضاة التالية أسمائهم :
محكمة النقض من السادة القضاة التالية اسماؤهم على النحو التالي : الهيئة الأولى :
الهيئة الثانية :
الهيئة الثالثة : 1 – القاضي فريد عبد الله أسعد الجلاد . رئيسا 2- القاضي عماد سليم : أسعد عبد الله " سعد عضوا 3- القاضي محمد سامح سالم مرتضى الدويك عضوا 4- القاضي عدنان عبد الكريم محمد شعبي عضوا 5-القاضي احمد سلمان حسين المغني عضوا 6-القاضي طلعت محمود حمد الله زايد الطويل عضوا
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2/9/2013 صدر في مدينة رام الله بتاريخ 02/09/2013 الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 06-09-2013 12:36 صباحا الزوار: 3319 التعليقات: 0
|