||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637591
عدد الزيارات اليوم : 9050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد دورة تدريبية حول قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية

را الله - قانون -  أنهت دائرة التدريب في مكتب النائب العام، اليوم السبت، دورة تدريبية شملت الموظفين الإداريين العاملين في مكاتب النيابة العامة في محافظات سلفيت ورام الله بما فيها موظفي مكتب النائب العام، حول قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وذلك في فندق السيزر برام الله على مدار يومين متتاليين.

 

قام بالتدريب في اليوم الأول النائب العام المساعد د. أحمد براك ، وقدم عرضآ وشرحاً مستفيضاً حول قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين مستعرضاً الخلفية التاريخية لقانون العقوبات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأهميته وأهدافه، ونطاق سريانه من حيث الزمان والمكان والأشخاص والعقوبات بصورة عامة وأنواعها، كما تناول د.براك مواضيع سقوط الأحكام الجزائية والجريمة وعناصرها والمسؤولية وموانع العقاب والجهل بالقانون والقوة القاهرة وإنتفاء المسؤولية والإعفاء من العقوبة والأسباب، كما استعرض الدكتور براك أنواع الجرائم من حيث العقوبة واركان الجريمة وأهداف العقوبة والتدابير الاحترازية.

 

 

وشمل التدريب عقد العديد من التمارين والاختبارات الشخصية التي تهدف الى تنمية قدرات الموظف الاداري ومناقشة الاشكاليات التي تقف في طريق العمل اليومي بما يخص القضايا وآلية تطبيق قانون العقوبات.

 

 

كما قام بالتدريب في اليوم الثاني الأستاذ أحمد حنون رئيس نيابة رام الله، الذي تناول بدوره موضوع قانون الاجراءات الجزائية الساري شملت تعريف عام بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، ومفهوم الدعوى الجزائية وإنقضائها والإستجواب ومذكرات الحضور والإحضار والتوقيف والحبس الإحتياطي والإفراج بكفالة وإختصاص المحاكم في المواد المدنية والجزائية وتبليغ الأوراق القضائية.

 

 

وأثار المشاركون خلال جلسات التدريب على مدار اليومين العديد من الأسئلة حول المشاكل القانونية التي تواجههم أثناء عملهم وحصلوا على الإجابات اللازمة بخصوصها، وأبدوا سعادتهم بعقد مثل هذه اللقاءات والدورات التدريبية لما لها من أثر إيجابي وكبير في زيادة معرفتهم بالجوانب القانونية وتوحيد اجراءات العمل لدى مختلف مكاتب النيابة العامة.

 

 

يأتي إنعقاد هذه الدورة التدريبة في إطار تنفيذ خطة التدريب الشاملة المقرة من قبل النائب العام لعام 2013 والتي تستهدف رفع قدرات كادر النيابة العامة بشقيه الفني والإداري وبما يساعدهم في إكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتأدية مهامهم بفعالية وإقتدار، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للجمهور والنهوض بقطاع العدالة .

 

 

من الجدير بالذكر أن هذا التدريب عقد بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة JSAP والممول من مكتب شؤون مكافحة المخدرات الدولية INL التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة الى دفع قدرات مكاتب النيابة العامة الفلسطينية .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-09-2013 12:27 صباحا  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved