||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636495
عدد الزيارات اليوم : 7954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يصدر العدد التاسع من مجلة "قضـــاؤنا"

قانون -    صدر حديثا العدد التاسع من مجلة قضاؤنا، وهي نشرة دورية نصف سنوية يصدرها المركز الإعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى، تعنى بالشؤون القضائية.


وفي هذا العدد يجيب مجلس القضاء الأعلى عن أسئلة الجمهور فيما يخص قضايا الرأي العام خلال مقابلة أجراها المركز الإعلامي القضائي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، القاضي فريد الجلاد، وأبرز هذه القضايا: ملفات الفساد، قضايا الأغذية الفاسدة، العلاقة مع نقابة المحامين، وغيرها.

ويوضح عدد "قضاؤنا" سياسات مجلس القضاء الأعلى بخصوص عدة مواضيع، أبرزها: بناء مجمعات المحاكم وتطوير البنية التحتية، مأسسة العمل القضائي، إصلاح الأحداث، توزيع المناصب القضائية، العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية، العلاقات القضائية الدولية، وأحدث إنجازات تكنولوجيا أتمتة المحاكم، إصدارات المكتب الفني للمحكمة العليا.

كما يشتمل العدد، على مقالات قضائية بأقلام قضاة وكوادر المحاكم الفلسطينية، حول الأخطاء الطبية والحلول المقترحة، الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية ودور المؤسسات المصرفية في تمويلها، استحداث دائرة تنفيذ شرعي، وقواعد حقوق الإنسان الدولية كمصدر للأحكام القضائية.

ويعرض العدد تقاريراً حول دراسة مقارنة حول أعداد القضايا الواردة والمفصولة في المحاكم الفلسطينية، ويحتوي أيضاً تقاريراً صحفية حول تأخر القضايا في المحاكم، ومؤشرات المحاكم في قضايا العمال.

يُذكر أن نشرة "قضاؤنا" تصدر بدعم من مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-09-2013 11:52 مساء  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved