||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358513
عدد الزيارات اليوم : 5053
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار(143) لسنة 2011م :تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/أمين عياد محمد وافي نائبا لرئيس المحكمة العليا

قرار رقم (143) لسنة 2011م بشان تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/ أمين عياد محمد وافي نائبا لرئيس المحكمة العليا

 

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته بتاريخ 26/10/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/ أمين عياد محمد وافي نائباً لرئيس المحكمة العليا.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/12/2011 ميلادية الموافق: 2/صفر /1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 31-05-2013 11:28 مساء  الزوار: 1186    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved