|| |
|
||||
قرار(142)لسنة 2011م:تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/اسحاق حسن عبدالعزيز مهنا نائبا لرئيس العليا
قرار رقم (142) لسنة 2011م بشان تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/ اسحاق حسن عبد العزيز مهنا نائبا لرئيس المحكمة العليا
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته بتاريخ 26/10/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 31-05-2013 11:26 مساء الزوار: 1061 التعليقات: 0
|