|| |
|
||||
قرار رقم (144) لسنة 2011 بشان العفو عن المحكوم وليد بشارة عودة عز بالنسبة لما تبقى من مدة محكوميته
قرار رقم (144) لسنة 2011 بشان العفو عن المحكوم وليد بشارة عودة عز بالنسبة لما تبقى من مدة محكوميته
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 01-06-2013 12:49 صباحا الزوار: 1082 التعليقات: 0
|