||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461409
عدد الزيارات اليوم : 11749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال لقائه وزيرة العدل الألمانية مهنا: إسرائيل تعيق المفاوضات بعدم اعترافها بحل الدولتين

رام الله- قانون- قال وزير العدل الفلسطيني المحامي علي مهنا إن من أهم المعوقات للنهوض بقطاع العدالة الفلسطيني هو الاحتلال وسياسة الحصار والحواجز التي تحول دون وصول القضاة والمحامين والمواطنين إلى المحاكم، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض الذي  يؤثر سلبا على مؤسسات قطاع العدالة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم نظيرته الألمانية زبيني لويت هويسر سشنارنبرجر في مقر وزارة العدل في رام الله،بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد ومساعده عماد مسوده، والنائب العام عبد الغني العويوي ومساعده اشرف عريقات، ووكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي، ومفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. احمد حرب، ومدير المعهد القضائي الفلسطيني أسعد مبارك، والوكلاء المساعدين د.عودة مشارقة و محمد عبدالله، ومدير عام ديوان الوزير وليد بدوي، والوفد المرافق من الجانب الألماني. 

وأضاف مهنا "إسرائيل تهز أركان العدالة من خلال الإصرار على الإبقاء على الأسرى الفلسطينيين بالسجون، سيما المعتقلين الإداريين منهم، " مشيرا إلى أن حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل تحديا داخليا لقطاع العدالة وان القيادة الفلسطينية تسعى جاهدة لإعادة اللحمة وتفعيل المجلس التشريعي".
وشدد مهنا أن الفلسطينيين "طلاب سلام"، وان القيادة الفلسطينية أبلغت وزير الخارجية الأمريكي  بحل الدولتين على حدود 67 وإذا وافقت إسرائيل فنحن مع إطلاق عملية السلام.
,وبين وزير العدل أن لدى الفلسطينيين  تجربة عدلية حديثة مقارنة بتجربة ألمانيا ، مؤكدا على  أهمية التواصل للاستفادة من التجربة الألمانية العميقة  والواسعة في تطوير منظومة العدالة الفلسطينية وان توقع مذكرات تفاهم بين الجانبين في المستقبل.
من جانبها أكدت وزيرة العدل الألمانية  سشنارنبرجر على اهتمام الجانب الألماني بدعم الفلسطينيين في المواطن التي تقوي هيكليات  ومؤسسات قطاع العدالة.
 ورحبت  سشنارنبرجر بجلوس خبراء من الجانبين الفلسطيني والألماني  لوضع الأسس لتعاون ثنائي مشترك بين المؤسستين، مضيفة  " مؤسسات القضاء المستقل هي التي يتوجه إليها المواطن،  واستقلال القضاء مهم لأنه  الفيصل الذي يؤدي إلى العدل".
 وشددت الوزيرة الألمانية على موقف الحكومة الألمانية الداعم للعملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي .
من جهته قدم المستشار فريد الجلاد ملخصا حول الوضع القضائي الفلسطيني ، وطريقة اختيار وتعيين القضاة و مدى استقلالية ونزاهة القضاء الفلسطيني، بالرغم من المعيقات والتحديات التي تواجهه.
واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على التواصل فيما بينهما لتوقيع مذكرة تعاون في مجالات العمل القانوني.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 24-05-2013 06:40 صباحا  الزوار: 906    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved