||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278438
عدد الزيارات اليوم : 5219
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على متهم بالقتل القصد

جنين- قانون- أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما على المتهم(ب.ي) 25 عاما من العرقة قضاء جنين عن تهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وفي ذات القضية برأت المحكمة المتهم الثاني(ر.ي) من التهمة المنسوبة إليه وهي القتل القصد بالاشتراك لعدم كفاية الأدلة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 23-05-2013 12:16 صباحا  الزوار: 1583    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved