||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637904
عدد الزيارات اليوم : 9363
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
فيديو: تحقيق العدالة وسيادة القانون ليس حكراً على الرجال

طولكرم- قانون- القاضية الفلسطينية مشتاق القاضي أصرت أن تحقق العدالة وسيادة القانون هكذا هي المرأة الفلسطينية رغم كل المعوقات.

تنحدر القاضية مشتاق من عائلة كريمة من مدينة نابلس انهت دراستها الثانوية عام 2002، وحصلت على بكالوريوس حقوق من جامعة النجاح عام 2006، والتحقت بمعهد القضاء الاردني عام 2009 وتخرجت منه عام 2011 ، والتحقت بجهاز القضاء الفلسطيني عام 2011 وعملت قاضية في محكمة صلح رام الله وطولكرم وقاضية احداث وقاضية بلدية واثبت جدارتها بتميزها وقوة شخصيتها وبملكتها القانونية وقدرتها على تحمل ضغط العمل.

 

وأثبتت مشتاق ان المرأة الفلسطينية قادرة على تقلد اهم المناصب وارفعها وأنها تقوم بواجبها على اكمل وجه. وان دور المرأة لا يقتصر على كونها أم ومربية أطفال بل انها قادرة على تحقيق العدالة وسيادة القانون وإنصاف المظلومين وإرجاع الحقوق الى اصحابها.

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 24-05-2013 09:08 صباحا  الزوار: 3367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved