||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275963
عدد الزيارات اليوم : 2744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة أربع سنوات على متهم بالتزوير

جنين- قانون- أصدرت محكمة بداية جنين المنعقدة بصفتها الجنائية بتاريخ أمس 25/4/2013حكماً على المتهم (أ.ط) من جنين وعمره أربعة وثلاثون عاما وقت ارتكاب الفعل بوضعه بالاشغال الشاقة مدة أربع سنوات على أن تحسب له المدة التي أمضاها موقوفاً على حساب هذه الدعاوى، وإعلان براءة باقي المتهمين.

وتتلخص الوقائع بقيام المدان المذكور أعلاه في عام 2004 بتنظيم وكالات خاصة بواسطة كمبيوتر وآلة سكانر مزورا ختم وتوقيع كاتب عدل جنين، وتوقيع المجني عليهم كونهم مالكين لحصص في قطع الأراضي التي تم تنظيم الوكالات بها، وتم اثبات التزوير بعرض الوكالات على خبير الخطوط والذي نظم تقريراً بذلك.


وقد أقدم المدان على بيع الأرض بموجب الوكالات التي قام بتزويرها بعد أن أوهم المشترين بأنه مخول ببيع حصص المجني عليهم، وتم فتح معاملات في دائرة أراضي جنين وعندما تم كشف التزوير تم وقف المعاملات لما يلحق أضرار في استمرارية تنفيذها بمصالح الدولة وتم إجراء فحص الوكالات التي تم تنظيمها من قبل المدان.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 07:44 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved