|| |
|
||||
بداية جنين تحكم بالأشغال الشاقة أربع سنوات على متهم بالتزوير
جنين- قانون- أصدرت محكمة بداية جنين المنعقدة بصفتها الجنائية بتاريخ أمس 25/4/2013حكماً على المتهم (أ.ط) من جنين وعمره أربعة وثلاثون عاما وقت ارتكاب الفعل بوضعه بالاشغال الشاقة مدة أربع سنوات على أن تحسب له المدة التي أمضاها موقوفاً على حساب هذه الدعاوى، وإعلان براءة باقي المتهمين. وتتلخص الوقائع بقيام المدان المذكور أعلاه في عام 2004 بتنظيم وكالات خاصة بواسطة كمبيوتر وآلة سكانر مزورا ختم وتوقيع كاتب عدل جنين، وتوقيع المجني عليهم كونهم مالكين لحصص في قطع الأراضي التي تم تنظيم الوكالات بها، وتم اثبات التزوير بعرض الوكالات على خبير الخطوط والذي نظم تقريراً بذلك. الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 07:44 مساء الزوار: 809 التعليقات: 0
|