||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189322
عدد الزيارات اليوم : 13475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس محمود عباس: تطوير سلك القضاء يتم فقط من خلال جهازه

رام الله- قانون- أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أن تطوير سلك القضاء يتم فقط من خلال جهاز القضاء، وفق القانون وحسب الأصول المعمول بها، مشددا على أنه لا يحق لأية جهة كانت النيل من هيبة القضاء الفلسطيني.

 

جاء ذلك لدى استقبال سيادته، أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، بحضور رئيس الوزراء سلام فياض، وحسن العوري المستشار القانوني للرئيس.
 


وأكد سيادته أن جهاز القضاء الفلسطيني يشكل ركنا أساسيا من أركان الدولة الفلسطينية، وشدد على استقلالية القضاء الفلسطيني، محذرا من المساس به أو التدخل في شؤونه وصلاحياته من أية جهة كانت، مؤكدا ثقته الكاملة بكفاءة القضاء الفلسطيني.
 


من جانبه، أطلع القاضي فريد الجلاد الرئيس عباس على وضع القضاء الفلسطيني والخطط المتعلقة بتطوير عمل جهاز القضاء في فلسطين.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 07:37 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved