||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273939
عدد الزيارات اليوم : 720
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفــد قضائي ألماني يزور مجلس القضاء الأعلى

رام الله- قانون- استقبل أمس الخميس رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى وفدا ألمانيا مكونا من 50 من أعضاء الطاقم الأكاديمي للمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، وقضاة محاكم المقاطعات الألمانية وأكاديميين

بحضور نائب رئيس المجلس القاضي سامي صرصور والأمين العام القاضي محمود جاموس ورئيس وحدة التخطيط وإدارة المشاريع القاضي ثريا الوزير، وذلك في قاعة المركز الإعلامي القضائي برام الله.

 

وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على واقع القضاء الفلسطيني، نشأته واستقلاله وأهم التحديات التي تواجهه.


وقدم رئيس المجلس نبذة تعريفية عن نشأة القضاء الفلسطيني وتاريخ استقلاله، وذكر أبرز التحديات التي تواجهه منها الانقسام والاحتلال الإسرائيلي.


وأشار إلى التطور الذي طرأ على القضاء الفلسطيني ونسبة القضايا الواردة إلى المحاكم التي زادت خلال الأعوام 2010-2013 بنسبة تقدر من 10-15%.

 
وتحدث عن المحكمة الدستورية والتي تمارس اختصاصها المحكمة العليا بموجب القانون الخاص بذلك، ووجود الاحتلال يعيق أي تفكير بوجود محكمة دستورية مستقلة قائمة بحد ذاتها وهذه المحكمة عضو في اتحاد المحاكم الدستورية العربية.


وقدم الوفد لرئيس المجلس كتابين أحدهما حول المحكمة الدستورية الألمانية والثاني حول القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية الألمانية.


وقدم رئيس المجلس درعا تقديريا لرئيس الوفد الدكتور ولفجانج سشنك

وتحدث رئيس مجلس القضاء عن المشاريع التي تدعم القضاء الفلسطيني ورحب بأي تعاون من قبل الجانب الألماني وأضاف أنه يعتز بالقضاء الأماني وانجازاته خاصة بعد توحيد ألمانيا وتوحيد المحاكم.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 07:52 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved