||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281190
عدد الزيارات اليوم : 7971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بشأن تشكيل صندوق التأمين الموحد رقم (312) لسنة 1995

قرار رقم ( 312 ) لسنة 1995


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1)
تشكيل صندوق التأمين الموحد.

مادة (2)
يعين السيد / محمد زهدي النشاشيبي - وزير المالية مشرفاً عاماً على الصندوق.

مادة (3)
يعين السيد/ محمد جرادة - مديراً عاماً للصندوق بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

مادة (4)
يسري هذا القرار إعتباراً من تاريخه.

غزة في : 22 /12 /1995 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:16 مساء  الزوار: 788    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved