||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189635
عدد الزيارات اليوم : 13788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (55) لسنة 1996 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية

قرار رقم ( 55 ) لسنة 1996 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة (1)
يلغى الأمرين العسكريين التاليين: الأمر رقم 145 الصادر بتاريخ 23/10/1967م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية. الأمر رقم 248 الصادر بتاريخ 22/4/1986م بشأن مثول المحامين الإسرائيليين أمام المحاكم في الضفة الغربية.

مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 12/4/1996 ميلادية الموافق 24/11/1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:20 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved