||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265127
عدد الزيارات اليوم : 12741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (22) لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 1961 بشأن أحكام اللياقة الطبية للت

قرار رقم ( 22 ) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1961


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل الصلاحيات، وعلى قرار الحاكم العام لقطاع غزة رقم 42 لسنة 1961 بشأن أحكام اللياقة الطبية للتعيين بالوظائف العامة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي :-
مادة ( 1 )
يحذف البند رقم ( 9 ) الخاص بمرض البول السكري من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بقرار الحاكم الإداري العام لقطاع غزة رقم 42 لسنة 1961 المشار إليه.

مادة ( 2 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 29/1/1995 ميلادية الموافق 9/ رمضان/ 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:12 مساء  الزوار: 736    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved