||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635882
عدد الزيارات اليوم : 7341
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنه 2009 فصل بتاريخ 12/12/2009

نقض جزاء

رقم 72/2009

المبادئ القانونيه : رقابه النقض ,سلطه تقديريه

اذا كانت المحكمه الاستئنافيه قد عالجت موضوع اعتراف المطعون ضده واستبعده من نطاق بينه النيابه وكذلك عالجت القرينه التي اعتمدتها محكمه الدرجه الاولى لم تاخذ بها فان فان ذلك يدخل في صميم السلطه لمحكمه الموضوع والتي تعالج البينات وتاخذ منها ما يرتاح له وجدانها ولا رقابه لمحكمه النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها اصل في الاوراق .

 

السلطه الوطنيه الفلسطينييه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه : برئاسه السيد القضي /عماد سليم سعد

وعضويه الساده القضاه : فريد مصلح ابو سرور ,هشام الحتو ,ابراهيم عمرو

الطاعن : الحق العام يمثله رئيس النيابه العامه / نابلس

المطعون ضده : خ.ي.أ

وكيله المحامي نصر عنبتاوي /جنين 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2009 انقض الحكم الصادر بتاريخ 8/6/2009 عن محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي 329/2007 والقاضي باعلان براءه المطعون ضده مممن تهمه الاختلاس خلافا لاحكام الماده 423 من قانون العقوبات رقم 16لسنه 1960

تتلخص اسباب الاستئناف في :

اولا : اخطأت المحكمه الاستئنافيه من عدم التثبت من وظيفه المطعون ضده

ثانيا: اخطأت المحكمه الاستنئافيه في قبول استئناف المطعون ضده لان التهم التي تم استنادها هي من نوع الجنايات وليس الجنح

ثالثا: الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبب ولم يشمل أي سبب قانوني وطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني

ولم يقدم المطعون ضده لائحه جوابيه رغم تبلغ وكيله لائحه النقض ومرفقاتها حسب الاصول بتاريخ 9/8/2009

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وحيث اننا نجد بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه كان في 8/6/2009 وثم تقديم الطعن بتاريخ 14/7/2009 فان الطعن يكون مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف شرائطه الشكليه فاننا نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع يستفاد من اوراق الدعوى ان مدعي عام نابلس قد احال المطعون ضده بتاريخ 24/2/1993 لمحكمه صلح نابلس لمحاكمته بتهمه التزوير والاحتيال واساءه الائتمان والاختلاس خلاف للمواد 271 بدلاله المواد 262. 263. 417. 423 من قانون العقوبات لسنه 1960 .

وبعد استكمال الاجراءات المحاكمه قررت محكمه صلح نابلس بتاريخ 6/2/2001 وفي الدعوى الجزائيه رقم 19/93 حبس الظنين لمده سنه واحده والرسم عن تهمه الاختلال الاختلال خلافا للماده 423 واعلان براءه تهمه التزوير وعدم مسؤوله عن تهمه الاحتيال خلافا للماده 417 لسنه 1960

وبتاريخ 13/10/2008 قررت محكمه الاستئناف في الاستئناف الجزائي رقم 256/2001 اسقاط الاستئناف المقدم من المستأنف (المطعون ضده ) .

وبتاريخ 17/12/2000 قررت محكمه النقض في الطعن رقم 46/2008 المقدم من الطاعن في ذلك الطعن (المطعون ضده في هذا الطعن ) نقض القرار المطعون فيه واعاده الدعوى للمحكمه الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني .

وبتاريخ 8/6/2009 قررت المحكمه الاستئنافيه اعلان براءه المطعون ضده من تهمه الاختلاس المسنده اليه .

والذي نراه بالنسبه للسبب الاول من اسباب الطعن ان المحكمه الاستئنافيه قد عالجت   موضوع اعتراف  المطعون ضده في المبرز ن/2 المؤرخ في في 16/7/1997 ونجد ان استبعاده من نطاق بينه النيابه وكذلك معالجتها للقرينه القضائيه التي اعتمدتها محكمه الدرجه الولى وعدم الاخذ بها يدخل في صميم السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع والتي تعالج البينات وتأخذ منها ما يرتاح لها وجدانها ولا رقابه لنا  عليها في ذلك طالما ان النتيجه التي توصلت اليها لها اصل في اوراق الدعوى .

اما فيما يتعلق بخطأ المحكمه الاستئنافيه في عدم التثبت من صفه المتهم فاننا لا نجد الملف ايه بينات قدمت حول هذه الصفه ونجد ان المحاكمه قد تمت بخصوص التهمه المسنده للمتهم يوجب قرار الاحاله

اما الادعاء بان التهم الوارده في قرار الاحاله هي نوع من الجنايات فان عبء اثبات ذلك يقع على عاتق النيابه وما يستخلص نتيجه التحقيقات والبينات التي تقدمها حول هذه الامور الامر الذي يخلو من ملف الدعوى .

وعليه فاننا نجد ان هذين السببين غير واردين .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الطعن فاننا نجد ان قرار الاحاله لمحكه الصلح الصادره عن مدعي نابلس قد تضمن تهمه اساءه الائتمان خلافا للماده 423 لسنه 1960 ونجد بانه تم تلاوة هذه التهمه على المطعون ضده واجاب عنها غير مذنب .

لهذه الاسباب

تقررالمحكمه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيما يتعلق بتهمه اساءه الائتمان واعاده الملف للمحكمه الاستئنافيه للسير في الدعوى حسب الاصول بهيئه مغايره 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/12/2009

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 09:04 مساء  الزوار: 1134    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved