||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399413
عدد الزيارات اليوم : 2528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
22 قضية خلع بأقل من 4 أشهر.. ونسبة الطلاق 16%

أصدر ديوان قاضي القضاة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التقرير السنوي لأعمال المحاكم في محافظات الضفة المحتلة خلال العام 2012م

اشتمل على أهم الأعمال والقضايا التي أنجزتها المحاكم الشرعية خلال العام الماضي 2012، سواء إجراء عقود الزواج أو الطلاق ومعاملات الإرث والتخارج والعديد من القضايا التي تختص بالآسرة الفلسطينية والمجتمع.

 

وجاء في التقرير أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف قضية، وتم البت في أكثر من 92% منها وتم تدوير قرابة 800 قضية للعام الحالي 2013، بالإضافة إلى أكثر من80 ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات الاختصاص المباشر بالأسرة الفلسطينية بشكل خاص، بالإضافة إلى تسجيل 45 حجة إشهار إسلام خلال العام 2012 في المحاكم الشرعية

.

أما بالنسبة إلى حالات الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية/ المحافظات الشمالية، ذكر التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي انه تم إجراء أكثر من 24 ألف عقد زواج خلال العام الماضي، وفي المقابل فقد تم تسجيل ما يقارب 3830 حجة طلاق بحيث كانت نسبة الطلاق في الضفة الغربية قرابة 16% خلال العام 2012م، كانت أعلاها في محكمة العيزرية الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية.

 

وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي والمشاهدة وقضايا النزاع والشقاق، ذكر التقرير السنوي انه وبعد أن اصدر الشيخ يوسف إدعيس رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي القضاة في بداية شهر أيلول من العام الماضي 2012م قرار باعتماد الخلع القضائي في المحاكم الشرعية وقرارا بتعديل المشاهدة وقضايا النزاع والشقاق وسرعة البت فيها من قبل القضاة الشرعيين فقد سجلت هذه المحاكم 22 قضية خلع قضائي، وتم البت في بعض منها مما كان له الأثر الكبير على أصحاب هذه القضايا حيث أنها كانت في الفترات السابقة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة اكبر للقاضي الشرعي وهذا ما لقي ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا.

 

واشتمل التقرير على أعمال المحكمة العليا الشرعية ومحكمة الاستئناف الشرعية بفرعيها في نابلس والقدس/ المنعقدة في مدينة البيرة مؤقتا، وكذلك أعمال دوائر وإدارات ديوان قاضي القضاة كدائرة نيابة الأحوال الشخصية ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وقضايا النفقة سواء كانت نفقة زوجة أو أبناء أو أب وأم أو نفقة تعليم أو علاج.

 

وجاء في تقرير ديوان قاضي القضاة السنوي، أن لجنة فحص المحامين الشرعيين قامت خلال العام 2012 م بمنح إجازة المحاماة الشرعية لـ 33 محام تقدموا لطلب منح إجازة محاماة شرعية بعد استيفاء جميع الشروط وقضاء فترة التدريب المطلوبة التي ينص عليها قانون المحاماة الشرعية.

 

من ناحيته أكد الشيخ ادعيس أن التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي يرصد كافة البيانات الإحصائية اللازمة والتي يمكن الإعتماد عليها كمرجعية علمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والباحثين والدارسين المتخصصين ووسائل الإعلام المجتمعي، مشيرا الى ان نسبة الطلاق في دولة فلسطين هي من أدنى النسب في المجتمعات العربية والإسلامية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 10:45 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved