||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371079
عدد الزيارات اليوم : 17619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة عسكرية في غزة تخفض الحكم الصادر على قتلة أرغوني

قبلت المحكمة العسكرية بحكومة غزة اليوم الثلاثاء طلب الاستئناف الذي قدمه ناشطان ادينا العام الماضي بخطف وقتل الناشط الايطالي فيكتور أريغوني وقررت تخفيف الحكم من المؤبد الى 15 عاما.


 ووافقت المحكمة العسكرية العليا على "قبول الاستئناف" المقدم من محمود السلفيتي وتامر الحساسنة المتهمين بخطف وقتل الناشط الايطالي فيتوريو اريغوني و"تخفيف الحكم من الاشغال الشاقة المؤبدة الى السجن 15 عاما".

 

وقال القاضي ناصر سليمان وهو برتبة عقيد اثناء النطق بالحكم "حكمت المحكمة العسكريه العليا بقبول الاستئناف المقدم من محمود السلفيتي وتامر الحساسنه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما بدل من الاشغال الشاقة المؤبدة وتأييد الحكم المستأنف".

 

وقال المحامي محمد زقوت لوكالة الصحافة الفرنسية "الحكم كان يجب ان يكون مخففا اكثر اي 10 سنوات فقط ولكن رضينا بالحكم 15 سنة وسنتخذ اجراءات اخرى من اجل تخفيف الحكم".

واضاف "طلب الاستئناف المقدم هو الغاء حكم محكمة اول درجة والحكم ببرائتهم من تهمه القتل وادانتهم على تهمة الخطف بهدف الحجز".

وكانت محكمة عسكرية في غزة حكمت في 17 ايلول/سبتمبر الماضي بالسجن المؤبد على الفلسطينيين بعد ادانتهما بخطف واغتيال الناشط الايطالي في نيسان/ابريل 2011، كما حكمت على اثنين آخرين بالسجن.

 

وقتل ناشط السلام والصحافي الايطالي اريغوني على يد "جماعة متشددة" بعيد ساعات على خطفه، واريغوني هو اول اجنبي يقتل في قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 09:24 مساء  الزوار: 1173    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved