||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392662
عدد الزيارات اليوم : 20414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مهنا: تفعيل صلاحيات وزارة العدل لا يلغي صلاحيات الاخرين من قطاع العدالة ومؤسسات انفاذ القانون

 عقدت وزارة العدل أمس الاثنين 18-2-2012 بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لقاءا تشاوريا لمناقشة  رؤية وزارة العدل  و خطة التحول فيها ومنظورها لدورها في المنظومة العدلية الفلسطينية في فندق جراند بارك في رام الله.

وفي كلمته رحب وزير العدل المحامي علي مهنا بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة بمعناها الشامل الرسمي والاهلي وثمن عاليا الشراكة لغايات الوصول لاستراتيجية عدلية وطنية وفي زاوية البحث تناول مراحل اضطلاع وزارة العدل بمهامها وصلاحياتها .
 
واكد مهنا على ان تفعيل صلاحيات وزارة العدل لا يلغي صلاحيات الاخرين من قطاع العدالة ومؤسسات انفاذ القانون، وان الشراكة مع المجتمع المدني وبقية المؤسسات جاءت منذ البداية ولم تأت بخطط جاهزة.
 
وبين وزير العدل وجود ضبابية في رؤية ورسالة الوزارة مؤخرا، منوها لبلورة وزارة العدل ورقة رؤيتها بهذا الشكل بالتعاون مع مؤسسة سوشيال بيونيرز والشرطة الاوروبية والتي عالجت واقع حال دور وزارة العدل ورسالتها ورؤيتها عبر خطة التحول المتكونة من ستة خطوات متلاحقة التي من المفترض اغنائها واثرائها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات العدالة الرسمية والمؤسسات التمويلية.
 
 وقال مهنا ان الوزارة ستأخذ بجدية لكافة الملاحظات بالقدر الذي يستجيب للاهداف والامكانيات الفلسطينية على قاعدة سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان .
 
بدوره أكد نائب القنصل البريطاني الالتزام تجاه وزارة العدل وقطاع العدالة في فلسطين بمواصلة دعم الشفافية والعلاقة بين مؤسسات العدالة والجمهور وسائر اشكال السياسات والانشطة التي من شأنها ان ترتقي بسيادة القانون ومنظومة العدالة في فلسطين.
 
وعبرت ممثلة الشرطة الاوروبية صوفي مورتير نيابة عن رئيس البعثة عن الاهتمام الشديد بمساعي تطوير وزارة العدل سيما في مجال سيادة القانون والوصول للعدالة وضرورة تدعيم مشروع التوجه ببناء قدرات وزارة العدل المنفذ من قبل مؤسسة سوشيال بيونيرز مرحبة بفتح الحوار التشاوري بين وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة.
 
وشدد وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي على ان وزارة العدل ليست حكرا على من فيها بل هي للشعب الفلسطيني داعيا قطاعات العدالة الرسمية والمجتمعية والمهتمين برفدها بملاحظاتهم حول رؤيتها لاخذ دورها الحقيقي بخدمة المواطن بدورها العدلي موضحا الى ان خطوة الاصلاح تلامس الجذور وان التشاور قد بدأ اليوم املا ان يتراكم بالمشاركات لينتهي بخطط استراتيجية ثرية لوزارة العدل.
 
من جهته شدد جون سكوت احد خبراء السوشيال بيونيرز على ضرورة تشجيع الوزارة لوضع رؤيتها وتوجهها الخاص وضمان التواصل مع الشركاء في قطاع العدالة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني الى جانب عصرنة الوزارة داخليا من خلال الممارسات الفضلى من قبل القطاعين العام والخاص .
 
وفي مداخلتها اكدت ياسمين شريف من صندوق الام المتحدة الانمائي  UNDP  ان العائق بالتنمية هو الاحتلال الاسرائيلي مشددة ان دولة فلسطين تواجه مشكلة الاحتلال في صلاحياتها سيما في المناطق المصنفة C على صعيد التحقيقات الجنائية وغيرها  وعلى صعيد التشريعات فان مشكلة غياب المجلس التشريعي تشكل عائقا داخليا على تطور التشريعات الفلسطينية، منوهة الى ان كل هذه المشاريع ملكيتها وطنية بامتياز.
 
وشمل اللقاء نقاشا موسعا  بين قبل المشاركين فيه اداره وكيل وزارة العدل، حيث قدموا توصيات  وملاحظات اولية على ان يرفدوا وزارة العدل بتوصياتهم التفصيلية خلال اسبوعين من تاريخ هذا اللقاء.
 
وقد حضر وشارك في اللقاء التشاوري  العديد من مؤسسات المجتمع المدني والممثلين عن المؤسسات ذات الصلة بقطاع العدالة وموظفو وزارة العدل الذين استمعوا الى النقاش ورصدوا الملاحظات.
 
وتضمنت ورقة رؤية وزارة العدل رسالتها التي اكدت على وجود قطاع عدالة فلسطيني يحترم الحريات الفردية والعامة للشعب الفلسطيني ويعزز الوصول للعدالة ويحقق اعلى مستوى من ثقة الجمهور.
 
شملت الورقة الغاية من وزارة العدل من تعزيز وحماية سيادة القانون، ونشر احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة للشعب الفلسطيني، وتهيئة بيئة قانونية مشجعة بغية الارتقاء بالقدرات والملكات القانونية في قطاع العدالة الفلسطيني، وتطوير دور الوزارة في تعزيز استقلال القضاء، وتنسيق تمثيل قطاع العدالة الفلسطيني على المستويين الداخلي والخارجي، ودعم مشاركة دولة فلسطين بشكل قوي في المحافل الاقليمية والدولية، الى جانب تعزبز العدالة ومحاربة التمييز في مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني.
 
كما بينت ورقة الرؤية اطار الصلاحيات من تطوير السياسات العدلية وبناء اطار مترابط لخدمات العدالة، وتعزيز استقلال القضاء، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة، وتطوير التشريعات، وتمكين الاطراف المنفذة للقوانين، وتعزيز المساواة وعدم التمييز امام القانون، وحماية كل من يقوم بانفاذه، الى جانب دعم وتنظيم الشراكات مع المجتمع المدني وتبني سياسات الانفتاح والنزاهة .
 
يشار الى ان اللقاءات التشاورية لمناقشة رؤية وزارة العدل وخطة التحول فيها استمرت حتى اليوم في بيت القضاء وبيت النيابة العامة.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 20-02-2013 02:00 صباحا  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved